( و ش ) ويكره أن يحضره إلا من يعين غاسله وذكر القاضي وابن عقيل [ ص: 203 ] لوليه الدخول عليه كيف شاء . ولا يغطي وجهه ، نقله الجماعة ( و ) وظاهر كلام أبي بكر : يسن ، وأومأ إليه ، لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن السوء ، وأما ما رواه الطحاوي عنه عليه السلام { خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود } فلم يصح ، ونقل حنبل أن فعله أو تركه لا بأس به . ويرفع رأسه إلى قريب جلوسه ، ولا يشق عليه ، نص عليه ، فيعصر بطنه برفق ، ويكون ثم بخور ، وعند أبي حنيفة لا يرفع رأسه هنا بل بعد غسله ، ويحرم مس عورته ( و ) ونظرها ( و ) وظاهر مذهب أبي حنيفة يستر [ العورة ] الغليظة : الفرجان ، لئلا يشق الغسل ، وينجيه بخرقة ( و ) ويستحب في بقية بدنه .
وقال ابن عقيل : بدنه عورة ، إكراما له من حيث وجب ستر جميعه ، فيحرم نظره ، ولم يجز أن يحضره إلا من يعين في أمره ، وهو ظاهر كلام أبي بكر ، في الغنية : كالأصحاب مع أنه قال : إنه عورة ، لوجوب ستر جميعه ، ثم ينوي غسله ، وهي فرض على الأصح ( هـ م ر ق ) وفي وجوب الفعل وجهان ( م 5 ) فائدتهما [ ص: 204 ] في ] نية غسل غريق ونحوه .
[ ص: 203 ]


