ولا يكره في خمسة أثواب ( و ) ولا تعميمه ( و ) في أحد الوجهين فيهما ( م 2 و 3 ) بل في سبعة أثواب ( م ) ويحرم ، وكرهه دفن ثوب وحلي غير الكفن أبو حفص ، وقد ذكروا تحريمه أصلا لرواية تحريم الطلاق بلا حاجة ، ويأتي في الغصب تأثيم متلفه ، ولو أذن مالكه .
[ ص: 226 ]