فصل . يستحب كون ، لا واحد منها [ حبرة ] يخمر وحده ( الأثواب ثلاث لفائف بيض هـ ) ويستحب تبخيرها ، زاد غير واحد : ثلاثا ، للخبر ، والمراد وترا ، بعد رشها بماء ورد أو غيره ، ليعلق ، ويبسط بعضها ، فوق بعض ، وأحسنها أعلاها ، ليظهر للناس عادة الحي ، ويذر بينها حنوط وهو أخلاط من طيب لا ظاهر العليا ( و ) ولا على الثوب الذي على النعش ( و ) نقله [ الجماعة ] لكراهة السلف ، : ولا كل العليا ( خ ) ثم يوضع عليها مستلقيا ، ويحنط قطن يجعل منه بين أليتيه ، ويشد فوقه خرقة تجمع أليتيه ومثانته ، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ، قال وعنه : يجنب القطن إلا لما لا بد منه ، كمنافذه . ابن شهاب
وفي الغنية : إن خاف حشاه بقطن وكافور .
وفي المستوعب : إن خاف فلا بأس به ، [ ص: 228 ] نص عليه ويطيب مواضع سجوده ومغابنه ، نص عليه ، وتطييب كله حسن ، : الكل سواء ، والمنصوص : يكره داخل عينيه ( و ) ويكره ورس وزعفران في حنوط ، قال صاحب المحرر : لأجل لونه ، فربما ظهر على الكفن . وعنه
وقال : لاستعماله غذاء وزينة ، ولا يعتاد التطيب به ، قال : ويكره طليه بصبر ليمسكه ويغيره ، ما لم ينقل ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم طرفها الأيمن على الأيسر ، ثم الثانية ، والثالثة كذلك ، جزم به جماعة ، منهم صاحب الفصول المستوعب والمحرر وقال : لأنه عادة لبس الحي في أبو المعالي قباء ورداء ونحوهما ، وجزم وغيره بالعكس ، لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر ، ويتوجه احتمال أنهما سواء ، ويجعل ما عند رأسه أكثر من رجليه ; لشرفه والفاصل عن وجهه ورجليه عليهما ، ويعقدها إن خاف انتشارها ، فلذا تحل العقد في القبر ، زاد الشيخ وغيره : ولو نسي بعد تسوية التراب عليه قريبا ; لأنه سنة ، ويكره تخريقه ، وكرهه أبو المعالي ، قال : فإنهم يتزاورون فيها . أحمد
وقال : إلا لخوف نبشه ، قال أبو المعالي : ولو خيف ، وهو ظاهر كلام غيره ، ولا يحل الإزار نص عليه ، ويجوز ، وظاهر الهداية يكره في مئزر ثم قميص ، والمنصوص : بكمين ودخاريص لا يزر ; لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار ، لعدم الحاجة ; لأنه عليه السلام كان قميصه [ ص: 229 ] مطلق الأزرار ، كذا قال صاحب المحرر ، ويتوجه عكسه للحي ; لأنه العادة والعرف ، والأصل التقرير وعدم التغيير ، ويأتي كلام أبو الوفاء فيمن يدخل القبر : تحل أزراره ؟ قال : لا . وظاهره الاستحباب ، وأنها لا تحل لذلك . أحمد
وفي اللباس وجزم به صاحب النظم : لا يكره حل الأزرار ، واحتج بخبر للقاضي قرة المذكور ، وبقول ثابت بن عبيد : ما رأيت ابن عباس زارين قميصا قط ، وإنما أشار صاحب المحرر إلى خبر وابن عمر قرة ، وليس في الخبر إلا { أن قرة المزني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك } ، لكن كان قرة لا يزر قميصه ، وكذلك ابنه معاوية وابن معاوية إياس ، لا في شتاء ولا صيف ، إسناده جيد ، رواه أحمد ، وقيل يزره ، وهو في رواية في الواضح . ثم لفافة فوقهما ، وأبو داود : يستحب ذلك ، وليس المستحب قميصا ثم إزارا يستره كله ثم لفافة كذلك . وعنه