الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح وَلَا يُكْرَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ( و ) وَلَا تَعْمِيمُهُ ( و ) فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا ( م 2 و 3 ) بَلْ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ ( م ) وَيَحْرُمُ دَفْنُ ثَوْبٍ وَحُلِيٍّ غَيْرِ الْكَفَنِ ، وَكَرِهَهُ أَبُو حَفْصٍ ، وَقَدْ ذَكَرُوا تَحْرِيمَهُ أَصْلًا لِرِوَايَةِ تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ بِلَا حَاجَةٍ ، وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ تَأْثِيمُ مُتْلِفِهِ ، وَلَوْ أَذِنَ مَالِكُهُ . تصحيح الفروع للمرادي ( مَسْأَلَةٌ 2 و 3 ) . قَوْلُهُ : وَلَا يُكْرَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَلَا تَعْمِيمُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا ، انْتَهَى . ذِكْرُ مَسْأَلَتَيْنِ . الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا كُفِّنَ الرَّجُلُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ ، أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُكْرَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَابْنُ تَمِيمٍ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا . ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) هَلْ يُكْرَهُ تَعْمِيمُهُ أَمْ لَا ؟ ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، أَحَدُهُمَا لَا يُكْرَهُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُكْرَهُ ، اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ : لَا يَكُونُ فِي الْكَفَنِ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ . وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ : الْأَفْضَلُ عِنْدَ إمَامِنَا أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، فَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَدْ فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا .

                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                          الخدمات العلمية