فصل . وإن ، نقله الجماعة ، اختاره كبر الإمام سبعا تابعه المأموم وصاحبه الخلال وابن بطة وأبو حفص وغيرهم ، واحتج بالأخبار ، قال : واتفقوا أن المأموم يتابع الإمام في تكبيرات العيد ، كذا تكبيرات الجنازة ، والقاضي : يتابعه إلى خمس ، واختاره وعنه وغيره ، الخرقي : يتابعه إلى أربع فقط ( و ) وهو المذهب ، قاله وعنه ، واختاره أبو المعالي وغيره ، قال : كما لو علم . ابن عقيل
وقال أيضا : أو ظن بدعته أو رفضه ، لإظهار [ ص: 244 ] شعارهم ، وهل يدعو بعد الزيارة ؟ يخرج على الدعاء بعد الرابعة ، وقيل : لا يدعو هنا لأنه تكبير لا يستحب ، وقيل : يدعو هنا . ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثالثة ، نص عليه ، ثم أم يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو للميت في السابعة ، أو يدعو فقط ؟ فيه أوجه . هل يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كمسبوق
[ ص: 244 ]