وفي الوجهان ( م 5 و 6 ) وقيل إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت بعدهما : إن لم يزد في التكبير أدى إلى النقصان في حق الجنازة الثانية والثالثة ، فأجاب بأنه غير ممتنع ، كما قلنا في القارن تسقط أفعال العمرة ، وإذا أدركه راكعا [ ص: 245 ] ولا تبطل في المنصوص بمجاوزة سبع عمدا ( و ) قال للقاضي : وينبغي أن يسبح به ، وقبلها لا يسبح به ، وذكر أحمد ابن حامد وغيره وجها : تبطل بمجاوزة أربع عمدا ، وبكل تكبيرة لا يتابع فيها .
وفي الخلاف [ ص: 246 ] قول في رسالة أحمد مسدد : خالفني في هذا فقال : إذا زاد على أربع تعاد الصلاة ، واحتج بحديث الشافعي ، قال النجاشي : والحجة له . ولا يجوز أن يسلم المأموم قبله ، نص عليه ( أحمد هـ ر ر ق ) لأنها زيادة مختلف فيها ، وذكر م وجها ، ينوي مفارقته ويسلم ، والمنفرد كالإمام في الزيادة ، وإن شاء مسبوق قضاها ، وإن شاء سلم معه ، قال بعضهم ، هو أولى . أبو المعالي
وفي الفصول : إن تمت للمسبوق صلاة جنازة ، وهي الرابعة ، فإن أحب سلم معه . وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات ، ليتم صلاته على الجميع ، ويتوجه [ ص: 247 ] احتمال : تتم صلاته على الجميع وإن سلم معه ، لتمام أربع تكبيرات للجميع ، والمحذور النقص من ثلاث ومجاوزة سبع ، ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة ، ويجوز بل يستحب للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر ( ع ) وكغيرها ، دخل معه في الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا : ينتظر تكبيرة ( و وعنه هـ ر ق ) لأن كل تكبيرة كركعة ، فلا يشتغل بقضائها بخلاف الحاضر فإنه مدرك للتكبيرة ، فيأتي بها وقت حضور نيته . م
وفي الفصول رواية : إن شاء كبر وإن شاء انتظر ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، كسائر الصلوات ، كذا قال ، ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية ، ويتبعه كمسبوق يركع إمامه ، واختار صاحب المحرر : يتمها ما لم يخف فوت الثانية ; لأنه لم يترك متابعة واجبة ، فيتوجه مثله من ركع إمامه ، ولا فرق ، ودل كلامهم أن القراءة لو وجبت أتمها ، وهو واضح ، وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة كالحاضرة ، وكإدراكه راكعا ، وذكر ، وجها : لا ، ويدخل مسبوق في الأصح بعد الرابعة ، وقيل : إن قلنا بعدها ذكر ، ويقضي ثلاثا ، وقيل أربعا ، ويقضي ما فاته على صفته ، [ ص: 248 ] فإن خشي رفعها تابع ، رفعت أم لا ، نص عليه ( و أبو المعالي ق ) م : متتابعا ، فإن رفعت قطعه ( و وعنه هـ ) وقيل : يتمه ، وقال بعض الحنفية : ما لم توضع على الأكتاف ، وقاله بعضهم ، ما لم تتباعد ، وقيل : على صفته ( و ق ) والأصح إلا أن ترفع فيتابع ، وإن سلم ولم تقضه صح ، اختاره الأكثر ، : لا ( و ) اختاره وعنه أبو بكر والآجري والحلواني وقال : اختاره وابن عقيل شيخنا ، وقال : ويقضيه بعد سلامه ، لا يأتي به ثم يتبع الإمام ، في أصح الروايتين .