فصل . وإن كبر الإمام سبعا تابعه المأموم  ، نقله الجماعة ، اختاره  الخلال  وصاحبه  وابن بطة  وأبو حفص   والقاضي  وغيرهم ، واحتج بالأخبار ، قال : واتفقوا أن المأموم يتابع الإمام في تكبيرات العيد ، كذا تكبيرات الجنازة ،  وعنه    : يتابعه إلى خمس ، واختاره  الخرقي  وغيره ،  وعنه    : يتابعه إلى أربع فقط ( و ) وهو المذهب ، قاله  أبو المعالي  ، واختاره  ابن عقيل  وغيره ، قال : كما لو علم . 
وقال أيضا : أو ظن بدعته أو رفضه ، لإظهار  [ ص: 244 ] شعارهم ، وهل يدعو بعد الزيارة ؟ يخرج على الدعاء بعد الرابعة ، وقيل : لا يدعو هنا لأنه تكبير لا يستحب ، وقيل : يدعو هنا . ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثالثة ، نص عليه ، ثم هل يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كمسبوق  أم يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو للميت في السابعة ، أو يدعو فقط ؟ فيه أوجه . 
     	
		 [ ص: 244 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					