والراكب خلفها ( و ) قال صاحب المحرر ، وكره أمامها .
وقال كانوا يكرهونه ، رواه النخعي سعيد .
وفي راكب سفينة وجهان ( م 2 ) قال بعضهم : بناء على أن حكمه كراكب [ ص: 262 ] أو ماش ، وأن عليهما ينبغي دورانه في الصلاة ، ويكره لمن تبعها الركوب ( و م ) وقيل : لا ( و ش هـ ) كركوبه في عوده ( و ) والقرب منها أفضل ، ويكره تقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة ، ويكره ، نقله الجماعة ( و جلوس من تبعها قبل وضعها بالأرض للدفن هـ ) : للصلاة ، وعنه : في اللحد ، وعنه : لا يكره ( و وعنه م ) كمن بعد ، ويكره قيامه وقيام من مرت به لها ( و ) ش : القيام وتركه سواء ، وعنه : يستحب ، اختاره وعنه ابن عقيل وشيخنا ، : حتى تغيب أو توضع . وعنه
وقال ابن أبي موسى : ولعل المراد على هذا : يقوم حين يراها قبل وصولها إليه ، للخبر ; لأنه عليه السلام أمر به حين رآها ، وظاهره : ولو كانت جنازة كافر ، لفعله عليه السلام ، متفق على ذلك ، قال المروزي : رأيت إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ، ووقف أبا عبد الله على قبر فقيل : ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره ، ذكره أحمد محتجا به ، ونقل علي : لا بأس حنبل ، خيرا وإكراما ، قال صاحب المحرر : ذلك حسن لا بأس به ، نص عليه . بقيامه على القبر حتى يدفن
[ ص: 261 ]