[ ص: 266 ] باب الأولى بالغسل ، ثم بالدفن الرجال الأجانب ، ثم محارمه من النساء ثم الأجنبيات ، ومحارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النساء بدفنها . الدفن الأولى به وبالتكفين
( و وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال م ) أم لا ( و ش هـ ) فيه روايتان ( م 1 ) فإن عدما فهل الأجانب أولى ( و هـ ) أم نساء محارمها مع عدم محذور يحصل بسبب ذلك من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال صاحب المحرر : أو اتباعهن الجنازة ؟ فيه [ ص: 267 ] روايتان ( م 2 ) ش خصي ثم شيخ ، ثم الأفضل دينا ومعرفة . ويقدم من الرجال
ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب .
[ ص: 266 ]