الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 266 ] باب الدفن الأولى به وبالتكفين الأولى بالغسل ، ثم بالدفن الرجال الأجانب ، ثم محارمه من النساء ثم الأجنبيات ، ومحارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النساء بدفنها .

                                                                                                          وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال ( و م ش ) أم لا ( و هـ ) فيه روايتان ( م 1 ) فإن عدما فهل الأجانب أولى ( و هـ ش ) أم نساء محارمها مع عدم محذور يحصل بسبب ذلك من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال صاحب المحرر : أو اتباعهن الجنازة ؟ فيه [ ص: 267 ] روايتان ( م 2 ) ويقدم من الرجال خصي ثم شيخ ، ثم الأفضل دينا ومعرفة .

                                                                                                          ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب .

                                                                                                          [ ص: 266 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 266 ] باب الدفن .

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا ؟ فيه روايتان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما ابن تميم والمصنف في نكت المحرر ، إحداهما : يقدم الزوج ، اختاره القاضي وأبو المعالي ، والرواية الثانية : المحرم أولى من الزوج ، وهو الصحيح ، قال الخلال : استقامت الرواية عن الإمام أحمد أن الأولياء يقدمون على الزوج ، انتهى .

                                                                                                          وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر ما قدمه في المغني والرعاية الصغرى والحاويين ، فإنهم قالوا : ويدخلها محرمها وإلا امرأة ، والأصح وإلا شاب ثقة ، وقدمه في النظم ، وظاهر كلام الزركشي أن حكم هذه المسألة حكم الصلاة عليها ، فعلى هذا أيضا المحارم أولى على الصحيح . [ ص: 267 ]

                                                                                                          ( مسألة 2 ) .

                                                                                                          قوله فإن عدما يعني الزوج ومحارمهما فهل الأجانب أولى أم نساء محارمها مع عدم محذور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال صاحب المحرر : أو اتباعهن الجنازة ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم والمصنف في نكت المحرر ، إحداهما الأجانب أولى ، قال الشيخ الموفق : هذا أحسن وأصح ، واختاره المجد وقدمه النظم ، وقال : هذا أشهر القولين ( قلت ) : وهذا الصحيح ، والله أعلم ، والرواية الثانية نساء محارمها أولى ، جزم به الخرقي ، واختاره ابن عقيل وأبو المعالي ، وقدمه الزركشي وابن رزين في شرحه ، قال : نص عليه ، قال المجد في شرحه : هذه الرواية محمولة عندي [ على ] ما إذا لم يكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره كما تقدم ( قلت ) : لا يسلمن من ذلك في الغالب ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية