ويستحب ، نص عليه . تعميق القبر وتوسيعه بلا حد
وقال أيضا : [ ص: 268 ] إلى الصدر ، وقال أكثر الأصحاب : قامة وبسطة ( و ) وذكره غير واحد نصا والبسطة الباع ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع ، قال ش : ولا يجوز ابن عقيل لأنه ليس بسنة ، كما لا يجوز ستره إلا بالثياب ، ويستحب أن بدل القبر وضعه بالأرض ويضع أجبالا من تراب امرأة لا قبر رجل ( يسجى قبر ) بل يكره ، نص عليه ، إلا لعذر مطر أو غيره . ش
على الأصح ( و ) بل يكره الشق بلا عذر ، وهو حفرة في أرض القبر بقدره ، ويسقف عليه ، حتى لو واللحد أفضل من الشق سنمه بلبن ، وحجارة إن أمكن ، نص عليه . تعذر اللحد لكون التراب ينهار
ولا يشق إذا ( ) وقاله الحنفية في أرض رخوة أو ندية ، ش ينزل فيه جسد الميت كثيرا ، بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن . ويلحد مما يلي القبلة ، ولا يعمق اللحد تعميقا