وترش بماء [ ( و ) ] : لا بأس ، ويوضع عليه حصى صغار ليحفظ ترابه . وعنه
وفي التلخيص : لا بأس : ولا بأس بتطيينه ، قاله ، وكرهه أحمد أبو حفص ( و هـ ) وقيل : يستحب ( خ ) وحمل في الخلاف النهي الذي رواه النجاد على طين لا حاجة إليه ، وهو الطين الذي فيه ، فيجري مجرى التجصيص ، ويكره تحسين القبر وزينته [ ص: 272 ] و الكتابة عليه ) وتجصيصه ( و ) وتزويقه وتخليقه ونحوه ، وهو بدعة ، ويكره ش ( و ) أطلقه البناء عليه والأصحاب ، لاصقه أو لا ، وذكر صاحب المستوعب والمحرر : لا بأس بقبة وبيت وحصيرة في ملكه ; لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه ، قال صاحب المحرر : ويكره أحمد للتضييق ، والتشبيه بأبنية الدنيا . في صحراء
وقال في المستوعب : ويكره إن كانت مسبلة ، ومراده والله أعلم : الصحراء .
وفي الوسيلة : يكره البناء الفاخر كالقبة ، فظاهره : لا بأس ببناء ملاصق ; لأنه يراد لتعليمه وحفظه دائما ، فهو كالحصى ، ولم يدخل في النهي لأنه خرج على المعتاد ، أو يخص منه ، وهذا متجه ، لكن إن فحش ففيه نظر .
وحرم أبو حفص الحجرة ، قال : بل تهدم ، وحرم الفسطاط ، وكره أحمد ، وأمر الفسطاط والخيمة بإزالة الفسطاط وقال : إنما يظله عمله . ابن عمر
وظاهر كلامهم لا يحرم البناء مباهاة ولا لقصد التمييز ، خلافا لرواية عن ، وليس بمراد في المباهاة ، فإنه تحرم المفاخرة والرياء ، وقاله هنا المالكية ، وذكره مالك ابن تميم وغيره ، يمنع وعنه وفاقا البناء في وقف عام وغيره ، وقال : رأيت الأئمة في للشافعي مكة يأمرون بهدم ما يبنى ، فظاهر ما ذكره ابن تميم أن الأشهر لا يمنع ، وليس كذلك ، فإن المنقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن ، قال : [ ص: 273 ] لا يدفن فيها ، والمراد لا يختص بها ، وهو كغيره ، وجزم اتخذ حجرة في المقبرة لغيره ابن الجوزي بأنه يحرم ، فهاهنا أولى . حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة
وقال شيخنا : من بنى ما يختص به فيها فهو غاصب ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم .
وقال : فيه تضييق على المسلمين ، وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال ، وكل منهي عنه . أبو المعالي
وقال في الفصول : إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبلة كره ، للتضييق بلا فائدة ، ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له ، ويحرم إسراجها واتخاذ المسجد عليها وبنيها ، ذكره بعضهم ( و ) قال القبة والحظيرة والتربة شيخنا : يتعين إزالتها ، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، قال ولا تصح الصلاة فيها ، على ظاهر المذهب ، للنهي واللعن ، وليس فيها خلاف ، لكون المدفون فيها واحدا ، وإنما اختلف أصحابنا في على وجهين . المقبرة المجردة عن مسجد ، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ ؟
وفي كتاب الهدي : لو لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة ، وسبق كلامه في الفصول في الصلاة فيها ، وظاهره خلافه . وضع المسجد والقبر معا
وقال ابن هبيرة في حديث جندب { } قال : نهيه عن ذلك لو اتخذ مسجدا إلى جانب قبر كره ذلك ، ولا يمكن أن يقال هو حرام ، كذا قال . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك
وفي الوسيلة : يكره اتخاذ المساجد عندها ( و ) وفي الفنون : لا ش ، والتوسل بهم إلى الله ، قال : ولا يكفيهم ذلك حتى يقولوا : بالسر الذي بينك وبين الله . وأي شيء من الله يسمى سرا بينه وبين خلقه ؟ قال : ويكره استعمال النيران والتبخير بالعود ، والأبنية الشاهقة الباب ، سموا ذلك مشهدا . واستشفوا بالتربة من الأسقام ، وكتبوا إلى التربة الرقاع ، ودسوها في الأثقاب ، فهذا يقول : جمالي قد جربت ، وهذا يقول : أرضي قد أجدبت ، كأنهم يخاطبون حيا ويدعون إلها . يخلق القبور بالخلوق ، والتزويق والتقبيل [ ص: 274 ] لها والطواف بها