فصل . ويحرم ، نص عليه ، دفن اثنين فأكثر في قبر : يكره ، اختاره وعنه ابن عقيل وشيخنا وغيرهما ، وهو أظهر ( و هـ ) وجزم به صاحب المحرر في ش صحيح ، ولم يصرح بخلافه فدل أن عنده المذهب رواية واحدة لا يحرم نبشه لغرض : يجوز ، نقل وعنه أبو طالب وغيره : لا بأس ، وقيل : يجوز في المحارم وقيل : فيمن لا حكم لعورته ، ويجوز لحاجة ، ويستحب أن ، وأن يحجز بينهما بتراب ، نص عليه . يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام
وقال الآجري : إن كان فيهم نساء كذا قال .