وكره أحمد ( و م ) وغروبها ( و الدفن عند طلوع الشمس ) له أيضا وقيامها ( خ ) قال في المغني ، لا يجوز ، وذكر صاحب المحرر : يكره ، نهارا أولى م ( و ) وذكره في شرح ويجوز ليلا قول جماهير العلماء ، مسلم : [ ص: 278 ] يكره ، ذكره وعنه ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة ، : لا يفعله إلا ضرورة ، والدفن في الصحراء أفضل ، وكرهه وعنه وغيره في البنيان ، وتأتي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ، وإنما اختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا به ، ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع ، والمكان ضيق . وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ، ذكره صاحب المحرر وغيره . أبو المعالي
[ ص: 277 ]