فصل . وإن عادة وعرفا وإن قل خطره ، قاله أصحابنا ، ذكره وقع في القبر ما له قيمة ، قال : ويحتمل ما يجب تعريفه ، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ ، نص عليه في مسحاة الحفار ، لتعلق حقه بعينه ( و ) أبو المعالي : المنع إن بذل له عوضه ، فدل على رواية : ونبشه بلا ضرورة . وإن وعنه لم ينبش ، لهتك حرمته ، وضرر الأرض يتأبد ، فيغرم من تركته ، وعند صاحب المحرر : يضمنه من كفنه به ، لمباشرته الإتلاف عالما ، فإن جهله فالقرار على الغاصب ، ولو أنه الميت ، وإن تعذر الغرم نبش ، وقيل : ينبش مطلقا ، وإن كفن بغصب فذكر كفن بحرير ابن الجوزي في نبشه وجهين ، وإن ، وغرم من تركته ، كمن غصب عبدا فأبق ، تجب قيمته ، لأجل الحيلولة ، فإن تعذر قال بعضهم : ولم تبذل قيمته . بلع ما تبقى ماليته كخاتم ، وطلبه ربه ، لم ينبش
وقال بعضهم : لم يبذلها وارث شق جوفه في الأصح ، وقيل : يشق مطلقا ، وقيل : يؤخذ ، فلو كان ظنه [ ص: 283 ] ملكه فوجهان ( م هـ ) وذكر جماعة : يغرم اليسير من تركته وجها واحدا ، وأطلق جماعة وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي ، ولا يعرض له قبله ، ولا يضمنه ، وقيل : هو كماله .
وفي الفصول : إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله : ألق متاعك في البحر فألقاه ، قال : وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب ، فأعطاه ، لم يجب قلعه ورده ; لأن فيه مثلة ، كذا قال ، قال : وبلا إذن يغرم من تركته ، وإن بلي وأراد الورثة إخراجه من القبر جاز إذا ظن انفصاله عنه ولم يتشعث منه شيء ، والله أعلم ، وإن بلع مال نفسه لم ينبش ، إلا إذا بلي ; لأنه أتلف ملكه حيا ، فلو كان عليه دين فوجهان ( م 6 ) وقيل : يشق ويؤخذ . خيطا من ذهب ، أو أنفا من ذهب فأعطاه فربط به ، ومات
وفي المبهج : يحتسب من ثلثه ، ولا يقلع أنف ذهب ، ويأخذ بائعه ثمنه من تركته ، ومع عدمها يأخذه إذا بلي ، وقيل : يؤخذ في الحال ، فدل أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس ، [ ص: 284 ] في قول ، مع أن فيه هنا مثلة .
[ ص: 283 ]