كذا لا يجوز ، وقال في مكان آخر : أو يظنه ، لقبولنا شهادة واحد ، وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله تقديم يوم لا يتحقق من رمضان ، ذكره حنبل ( م 2 ) ( و القاضي م ) وأوجب ( ش ) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر ، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها . م
[ ص: 10 ]