الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء ( و ) والكفارة ( هـ ) لأنه منع صحة الصوم بجماع أثم فيه ، لحرمة الصوم ، كمن وطئ في أثناء النهار ، ولأنه لو جامع في النهار ناسيا ثم ذكر واستدام قضى وكفر ، وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية ، ولم يوجبوا عليه كفارة ، وأما الحد على مجامع طلق ثلاثا ودام فإنه يجب في وجه ، ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة ، بخلاف الكفارة . وقاس غير واحد على من استدام الوطء حال الإحرام . وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند ابن حامد والقاضي ، لأن النزع جماع يلتذ به كالإيلاج ، بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع ، لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان .

                                                                                                          وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة ( و هـ ش ) وذكر القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي قبل كفارة الظهار ، فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعا .

                                                                                                          وقال ابن أبي موسى : يقضي ، قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف ( م 8 ) قال [ ص: 80 ] صاحب المحرر : وهذا يقتضي روايتين : إحداهما يقضي فقط ، قال : وهو أصح عندي ( و م ) لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ، فهو كمن ظنه ليلا فبان نهارا ، لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر صار كوطء الناسي ومن ظنه ليلا . وفي الكفارة بذلك روايتان ، كذا هذا .

                                                                                                          [ ص: 79 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 79 ] ( مسألة 8 ) قوله : ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء [ ص: 80 ] والكفارة وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند ابن حامد والقاضي .

                                                                                                          وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة وقال ابن أبي موسى : يقضي ، قولا واحدا . وفي الكفارة عنه خلاف ، انتهى . وأطلق الوجهين في الإيضاح ، والمبهج في موضع من كلامه ، والهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ، أحدهما عليه القضاء والكفارة ، اختاره ابن حامد والقاضي ، كما قال المصنف ، ونصره ابن عقيل في الفصول ، وجزم به في المبهج في موضع آخر ، والمنور ونظم المفردات ، قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة ، في الأصح ، والوجه الثاني لا قضاء عليه ولا كفارة ، اختاره أبو حفص ، كما قال المصنف ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قاله في القواعد ، واختاره أيضا صاحب الفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وكلام ابن أبي موسى واختيار المجد ذكره المصنف ( قلت ) : الصواب أنه إن تعمد فعل الوطء قريبا من طلوع الفجر مع علمه بذلك فعليه القضاء والكفارة ، وإلا فلا كفارة والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية