الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله شم ما لا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ونمام وبرم ونرجس ومرزجوش ، في رواية اختاره الأصحاب ، لما سبق .

                                                                                                          وقاله عثمان ، وذكره البخاري قول ابن عباس ويحرم في رواية ويفدي ، وهو أصح قولي الشافعي ، لقول جابر : لا يشمه . رواه الشافعي وغيره ، وكرهه ابن عمر ، قاله أحمد ورواه الأثرم وغيره وكالورد ، وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية ، وأن قول أحمد : ليس من آلة المحرم ، للكراهة ( و هـ م ) وذكر أيضا رواية : يحرم ما نبت بنفسه فقط ( م 13 ) وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج [ ص: 378 ] ولينوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق ومنثور ، في رواية .

                                                                                                          وفي رواية يحرم ويفدي ، اختاره القاضي والشيخ وغيرهما ، وهي أظهر ،

                                                                                                          [ ص: 379 ] كماء ورد ( م 14 ) ; ولأنه ينبت للطيب ويتخذ منه ، كزعفران ، وماء ريحان ونحوه كهو .

                                                                                                          وفي الفصول احتمال بالمنع كما ورد ، ويتوجه عكسه

                                                                                                          [ ص: 377 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 377 ] ( مسألة 13 ) قوله : وله شم ما لا يتخذ منه طيب ، كريحان فارسي ونمام [ ص: 378 ] وبرم ونرجس ومرزحوش ، في رواية ، اختاره الأصحاب ويحرم في رواية ويفدي وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية ، وأن قول أحمد : ليس من آلة المحرم ، للكراهة ، وذكر أيضا رواية : يحرم ما نبت بنفسه فقط ، انتهى .

                                                                                                          وأطلق الروايتين في البداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والمذهب الأحمد والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          إحداهما يباح شمه ولا فدية فيه ، وهو الصحيح ، قال المصنف : هذا اختاره الأصحاب . وجزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في إدراك الغاية وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يحرم شمه ، فإن فعل فعليه الفدية . صححه في النظم . وصحح في التصحيح أنه لا شيء في شم الريحان ، وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم ( قلت ) : والقول بالتفرقة غريب ، أعني التفرقة بين الريحان وغيره .

                                                                                                          ( تنبيه ) : في إطلاقه الخلاف مع قوله عن الرواية الأولى : اختاره الأصحاب " نظر ، لأنه لم يختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف ، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة . ويحتمل أنه أراد أن يقول " اختاره أكثر الأصحاب " فسبق القلم ، أو سقط من الناسخ [ ص: 379 ] مسألة 14 ) : قوله وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه الزئبق ومنثور في رواية .

                                                                                                          وفي رواية أخرى يحرم ويفدي ، اختاره القاضي والشيخ وغيرهما ، وهي أظهر ، كماء ورد ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والمذهب الأحمد والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          إحداهما ليس له شمه ، فإن فعل فدى ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح ، قال المصنف هنا : وهو أظهر ، وصححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم ، وقدمه ابن رزين وغيره ، وجزم به ابن البنا في عقوده وصاحب الوجيز وغيرهما .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) له شمه ولا فدية عليه ، جزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .

                                                                                                          ( مسألة 15 ) : قوله : وماء ريحان ونحوه كهو ، وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد ، ويتوجه عكسه ، انتهى .

                                                                                                          ذكر ، المصنف في ماء الريحان ونحوه ثلاث طرق ، أصحها أنه كأصله ، والأصل أطلق فيه الخلاف ، فكذا يكون في مائه ، وقد علمت الصحيح في أصله ، فكذا يكون الحكم في مائه ، والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيهان ) : الأول : ذكر المصنف الخلاف في ذلك روايتين ، وتابع على ذلك أبا الخطاب وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمذهب الأحمد والمحرر والرعايتين وغيرهم ، وحكى الشيخ في الكافي : في الريحان الفارسي الروايتين . [ ص: 380 ] ثم قال : في سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب وجهان قياسا على الريحان ، وقدم ابن رزين أن جميع القسمين فيه وجهان وغيره ثم قال : وقيل في الجميع روايتان ، انتهى .

                                                                                                          فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية