الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقا ، نقله الجماعة منهم صالح ، وعليه الأصحاب ( و ) لظاهر ما سبق من الخبر والأثر في جزاء الصيد وبيضه .

                                                                                                          [ ص: 463 ] وقال الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة ، وقال الشافعي : أنبأنا سعيد عن ابن جريج : قلت لعطاء : فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن وروى النجاد عن الحكم أن عمر كتب : ليحكم عليه في الخطأ والعمد وروى أحمد عن ابن مسعود في رجل ألقى جوالقا على ظبي فأمره بالجزاء ، قال أحمد في رواية الأثرم وهذا لا يكون عمدا ، ولأنه إتلاف ، كمال الآدمي وعن أحمد : لا جزاء بقتل الخطأ ، نقله صالح .

                                                                                                          وقال في رواية عبد الله : قال ابن عباس : إذا صاد المحرم ناسيا لا شيء عليه ، إنما على العامد . رواه النجاد وغيره عن ابن عباس .

                                                                                                          وقاله طاوس وداود وابن المنذر ، وقال سعيد بن جبير : إنه السنة ذكره ابن حزم ، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره ، لظاهر الآية قال القاضي : هي حجة لنا من وجه ; لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا يلزمه الجزاء ، وعندهم : لا يلزمه ; ولأنه خص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها ; ولأن ما سبق أخص ، والقياس يقتضيه ، فقدم . وأما قوله : { إن الله تجاوز لأمتي } فإن صح لفظه ودلالته فما سبق أخص وسبقت التفرقة بين الإتلاف وغيره ، وحكي عن مجاهد والحسن : يجب الجزاء في الخطأ والنسيان لا في العمد .

                                                                                                          وقال الشافعي : أنبأنا سعيد عن ابن جريج قال : كان مجاهد يقول : ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة ، ومن قتله ناسيا لحرمة أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم . وهذا

                                                                                                          [ ص: 464 ] غريب ضعيف ، والمكره عندنا كمخطئ وذكر الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه ، وإنما يلزم المكره ، وجزم به ابن الجوزي ، وسبق في الحلق ، ويأتي نظيره في إتلاف مال الآدمي وعمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية