كذا لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان ، وقال في مكان آخر : أو يظنه ، لقبولنا شهادة واحد ، وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله حنبل ، ذكره القاضي ( م 2 ) ( و م ش ) وأوجب ( م ) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر ، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها .
[ ص: 10 ]


