ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه : لا يجزئه ( و فعنه م ) وعنه : بلى ( و ش هـ ) : يجزئه ولو اعتبر نية التعيين ، وقيل : في الإجزاء وجهان ، [ ص: 11 ] وتأتي المسألة ( م 3 ) ويدخل فيها قوله في الرعاية : من صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب ، ولا يحكم بطلوع الهلال بهما ولو كثرت إصابتهما وهذا معنى كلامه في منتهى الغاية ، قال : لأنه ليس بمستند شرعي . وعنه
[ ص: 11 ]