وإن وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام ، كنذره إتمام نفل ، وعند القاضي : يلزمه القضاء ، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد ( م 6 ) ، وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر [ ص: 23 ] ملغى بما لو كانا مفطرين ، وكبلوغه في صلاة وحج ، فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي قول هنا ، وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا . أبي الخطاب
[ ص: 22 ]