ونقل الحلواني : إذا . وجعله قال المسافر : أفطر غدا ، كقدومه مفطرا محل وفاق ، القاضي له أن يطأها ، وإن برئ مريض صائما أو قدم مسافر أو أقام صائما لزمه الإتمام ( و ) وأجزأ ( و ) كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي ( و ) ولو وطئها فيه كفرا ، نص عليه ( وإذا لم يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت من حيضها هـ ) كمقيم وطئ ثم سافر ، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم ، نقله أبو طالب وأبو داود ، كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد ، بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد ، لأنه غير مكلف ، وقيل : يستحب ( و ) لوجود سبب الرخصة ، قال صاحب المحرر : وهو أقيس ، لأن المختار أن من سافر في أثناء يوم له الفطر ، وإن قامت بينة بالرؤية في يوم منه أمسك ( و ) وقضى ( و ) وذكر رواية : لا يلزم الإمساك ، وقاله أبو الخطاب ، وخرج في المغني على قول عطاء من ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع ونحو ذلك . عطاء
وقال شيخنا : يمسك ولا يقضي ، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يقض .