ومن جامع وقضى ولا يكفر ، نقله به شبق يخاف تنشق مثانته الشالنجي ، قال الأصحاب : هذا إن لم تندفع شهوته بدونه ، وإلا لم يجز ، وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز وإلا جاز للضرورة ، ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فقيل : الصائمة أولى ، لتحريم الحائض بالكتاب . وقيل : يتخير لإفساد صومها ( م 9 ) ، وإن تعذر قضاؤه لدوام شبقه فكالشيخ الهرم على ما يأتي .