[ ص: 38 ] باب نية الصوم وما يتعلق بها
، ذكره بعضهم ( ع ) كالصلاة والزكاة والحج ، وخالف لا يصح صوم إلا بنية في صوم رمضان في حق زفر لم يصح ، وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب ( و المقيم الصحيح ومن نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر م ) لقوله عليه السلام : { ش } رواه الخمسة قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الدارقطني والخطابي : رفعه والبيهقي عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو من الثقات ، ولم يثبت رفعه بل عن أحمد حفصة ، وصحح وابن عمر الترمذي وقفه على ، ابن عمر عن وللدارقطني أبي بكر أحمد بن محمد حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع ، حدثنا عبد الله بن عباد ، حدثنا ، حدثني المفضل بن فضالة يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد ، عن ، عن عمر ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له : تفرد به الدارقطني عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد ، وكلهم ثقات ، وذكر بعضهم أنه ضعيف ، ثم قال : قال : روى عنه ابن حبان أبو الزنباع روح نسخة موضوعة ، ورواه مالك عنها موقوفا ، وعن والنسائي حفصة وعن [ موقوفا ] والله أعلم ، ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة والحج ، وعند بعض الشافعية تجزئ النية مع طلوع الفجر ، وأبطله صاحب المحرر بالخبر ، وبأن الشرط يسبق المشروط ، قال : وكذا [ ص: 39 ] القول في الصلاة وغيرها لا بد أن توجد النية قبل دخوله فيها ، كذا قال ، وسبق كلامه وكلام غيره : الأفضل مقارنة النية للتكبير ومذهب ابن عمر وصاحبيه يجزئ أبي حنيفة ، وعند رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال الأوزاعي يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده ، وحكي عن . ابن المسيب
[ ص: 39 ]