الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 46 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

                                                                                                          من أكل أو شرب أفطر ( ع ) خلافا للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب ، مثل أن يستف ترابا ، وخلافا لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة ، وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ( و ) أو دماغه ( م ) أفطر .

                                                                                                          وقال في الكافي : إلى خياشيمه ، لنهيه عليه السلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق ، وعن علي : الصائم لا يستعط ، وكالواصل إلى الحلق ، وعند الحسن بن صالح وداود : لا يفطر بواصل من غير الفم ، لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع ، وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر ، نص عليه ، وهو المعروف ، وجزم في منتهى الغاية : إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر ، كالواصل من الأنف ، لأن العين منفذ ، بخلاف المسام ، كدهن رأسه ، ولذلك يجد طعمه في حلقه ويتنخعه على صفته ، ولا أثر كون العين ليست منفذا معتادا ، كواصل بحقنة وجائفة ، ولأبي داود عنه عليه السلام أنه { أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم } قال أحمد وابن معين : حديث منكر ، واختار شيخنا : لا يفطر ( و م ش ) وإن قطر في أذنه [ ص: 47 ] شيئا فدخل دماغه أفطر ، خلافا للأوزاعي والليث والحسن بن صالح وداود ، ومذهب ( م ) إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا . وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه ( م ) وأبي يوسف ومحمد ، أو داوى مأمومته فوصل إلى دماغه ( م ) وأبي يوسف ومحمد ، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله ( و هـ ش ) أو بعضه ( هـ ) أو طعن نفسه ، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب هو ( و هـ ش ) أو بعضه ( هـ ) فيه ، أو احتقن بشيء ( م ر ) أفطر ، لوصوله إلى جوفه باختياره ، كغيره ، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ، فكذا في المنفذ ، وفساد الصوم متعلق بهما ، ويعتبر العلم بالواصل ، وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن ، كما سبق ، كذا قال ، واختار شيخنا : لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ، ولا بحقنة ، وعند أبي ثور : يفطر بالسعوط فقط .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية