[ ص: 46 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح
من أكل أو شرب أفطر ( ع ) خلافا فيما ليس بطعام ولا شراب ، مثل أن يستف ترابا ، وخلافا لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة ، وإن للحسن بن صالح ( استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ( و ) أو دماغه ) أفطر . م
وقال في الكافي : إلى خياشيمه ، لنهيه عليه السلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق ، وعن : الصائم لا يستعط ، وكالواصل إلى الحلق ، وعند علي الحسن بن صالح : لا يفطر بواصل من غير الفم ، لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع ، وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر ، نص عليه ، وهو المعروف ، وجزم في منتهى الغاية : إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر ، كالواصل من الأنف ، لأن العين منفذ ، بخلاف المسام ، كدهن رأسه ، ولذلك يجد طعمه في حلقه ويتنخعه على صفته ، ولا أثر كون العين ليست منفذا معتادا ، كواصل بحقنة وجائفة ، وداود ولأبي داود عنه عليه السلام أنه { } قال أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم أحمد وابن معين : حديث منكر ، واختار شيخنا : لا يفطر ( و م ) وإن ش أفطر ، خلافا قطر في أذنه [ ص: 47 ] شيئا فدخل دماغه للأوزاعي والليث والحسن بن صالح ، ومذهب ( وداود ) إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا . وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه ( م ) م وأبي يوسف ، أو داوى مأمومته فوصل إلى دماغه ( ومحمد ) م وأبي يوسف ، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله ( و ومحمد هـ ) أو بعضه ( ش هـ ) أو طعن نفسه ، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب هو ( و هـ ) أو بعضه ( ش هـ ) فيه ، أو احتقن بشيء ( ر ) أفطر ، لوصوله إلى جوفه باختياره ، كغيره ، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ، فكذا في المنفذ ، وفساد الصوم متعلق بهما ، ويعتبر العلم بالواصل ، وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن ، كما سبق ، كذا قال ، واختار م شيخنا : لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ، ولا بحقنة ، وعند : يفطر بالسعوط فقط . أبي ثور