[ ص: 49 ] وإن ( و استقاء فقاء ( و ) أي شيء كان م ) أفطر ، لخبر ش { أبي هريرة } وهو ضعيف عند من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم ، ويتوجه احتمال : لا يفطر ، وذكره والدارقطني عن البخاري ، ويروى عن أبي هريرة ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ، وقاله بعض المالكية ، يفطر بملء الفم ، اختاره وعنه ( و ابن عقيل هـ ) وعنه : أو نصفه ، كنقض الوضوء ، وعنه : إن فحش أفطر ، وقاله ، وذكر القاضي ابن هبيرة أنه الأشهر ، وذكر وغيره : الأول ظاهر المذهب ، وذكره صاحب المحرر وغيره : أصح الروايات ، كسائر المفطرات ، واحتج الشيخ بأنه لو تجشأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ، لأنه يسير ، كذا هنا ، كذا قال : ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس ، فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقئ فلم يفطر وإن نقض الوضوء ، وذكر القاضي في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر ، كالنظر والفكر . ابن عقيل