ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=2531تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر ( و ) نص عليه ، واحتج بقول
عائشة رضي الله عنها : ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان ، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية ، فإن فعل أطعم عن كل يوم مسكينا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) رواه
سعيد بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال : إسناد صحيح ، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف ، وذكره غيره عن جماعة من الصحابة ، ولا أحسبه يصح عنهم ، ويتوجه احتمال : لا يلزمه إطعام ( و
هـ ) لظاهر قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } وكتأخير أداء
[ ص: 93 ] رمضان عن وقته عمدا ، وذكر
الطحطاوي من رواية
عبد الله العمري وفيه ضعف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : يطعم بلا قضاء ويطعم ما يجزئ كفارة ( و ) ، ويجوز قبل القضاء ومعه وبعده ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فإذا قضى أطعم . رواه
سعيد بإسناد جيد ، قال صاحب المحرر : الأفضل تقديمه عندنا ، مسارعة إلى الخير ، وتخلصا من آفات التأخير . ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) الأفضل معه ، وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية ، لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته وقول الصحابة . وللشافعية وجهان .
وَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=2531تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ بِلَا عُذْرٍ ( وَ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إلَّا فِي شَعْبَانَ ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَكَمَا لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ الْأُولَى إلَى الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) رَوَاهُ
سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا أَحْسَبُهُ يَصِحُّ عَنْهُمْ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ : لَا يَلْزَمُهُ إطْعَامٌ ( و
هـ ) لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَكَتَأْخِيرِ أَدَاءِ
[ ص: 93 ] رَمَضَانَ عَنْ وَقْتِهِ عَمْدًا ، وَذَكَرَ
الطَّحْطَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ وَفِيهِ ضَعْفٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : يُطْعِمُ بِلَا قَضَاءٍ وَيُطْعِمُ مَا يُجْزِئُ كَفَّارَةً ( وَ ) ، وَيَجُوزُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِذَا قَضَى أَطْعَمَ . رَوَاهُ
سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عِنْدَنَا ، مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ ، وَتَخَلُّصًا مِنْ آفَاتِ التَّأْخِيرِ . وَمَذْهَبُ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) الْأَفْضَلُ مَعَهُ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ رَمَضَانَ ثَانٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ لِكُلِّ سَنَةٍ فِدْيَةٌ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهُ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ . وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ .