وإن فإن كان لعذر فلا شيء عليه ، نص عليه ( و ) لعدم الدليل . أخر القضاء حتى مات
وفي التلخيص رواية : يطعم عنه ، كالشيخ الهرم ، والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت .
وقال في الانتصار : يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير ، كمن نذر صوما .
وقال في الرعاية : إن أخره الناذر لعذر حتى مات فلا فدية . على الأصح ، ذكره عقب الحج ، وإنما مراده والله أعلم الصوم ، وإن كان فإن مات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين ( و ) رواه تأخير قضاء رمضان لغير عذر الترمذي عن مرفوعا بإسناد ضعيف ، [ ص: 94 ] وقال : الصحيح عن ابن عمر موقوف . وسئلت ابن عمر عائشة عن القضاء قالت : لا بل يطعم ، رواه سعيد بإسناد جيد ، وكذا قال ، وإنه إن نذر قضى عنه وليه ، فالراوي أعلم بما روى . قال الأصحاب : ولأنه لا تدخله النيابة في الحياة ، فكذا بعد الموت ، كالصلاة . ابن عباس