وإن فعل عنه ، نص عليه ( و مات وعليه حج منذور ) لصريح خبر ش ، رواه ابن عباس وغيره من غير وجه ، ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل ، لصحة ذلك عند أئمة الحديث . ومذهب ( البخاري هـ ) كقولهما في الزكاة وحج الفرض . م
وفي الرعاية قول : لا يصح ، كذا قال ، ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته ، لظاهر الخبر ، وكنذر الصدقة والعتق ، وهذا مذهب ( هـ ) لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه ، وقيل : يعتبر ( و ) [ ص: 103 ] كحجة الإسلام ، قال صاحب المحرر : هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب أو للزوم الأداء ؟ والله أعلم . وكذا العمرة . ش