الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة : لا تفعل عنه ( و ) لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها ، ونقل حرب : تفعل عنه ، اختاره الأكثر ، قال القاضي : اختارها أبو بكر والخرقي ، [ ص: 104 ] وهي الصحيحة ( م 2 ) رواه أحمد عن ابن عباس ، وذكره البخاري عنه . وعن ابن عمر ، وقاله الأوزاعي ، وعلى هذا تصح وصيته بها . وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله ، لظاهر النصوص ، ولأنه قائم مقام فعله شرعا ، فكأنه أداه بنفسه ، وإلا أخرج عنه كفارة يمين ، لترك النذر . زاد صاحب المحرر : إن كان قد فرط ، وإلا ففي الكفارة الروايتان فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه ، لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين ، والله أعلم . ومذهب ( هـ ) يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه فعلها .

                                                                                                          وقال البغوي الشافعي : لا يبعد تخريج الإطعام من الاعتكاف إلى الصلاة ، فيطعم عن كل صلاة مدا ، أما صلاة الفرض فلا تفعل ، وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان ، وقد قال القاضي عياض : والشافعية أجمعوا أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة ، [ ص: 105 ] والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 104 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 104 ] ( مسألة 2 ) قوله : وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة : لا تفعل عنه ونقل حرب : تفعل عنه ، اختاره الأكثر ، قال القاضي : اختارها أبو بكر والخرقي وهي الصحيحة ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومحرره والشرح والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم ، إحداهما تفعل عنه ، وهو الصحيح ، وعليه الأكثر ، وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، وقدمه في المغني وغيره ، واختارهابن عبدوس في تذكرته وغيره ، والرواية الثانية لا تفعل عنه ، نقلها الجماعة ، قال ابن منجى في شرحه : هذه أصح ، قال في إدراك الغاية : لا تفعل ، في الأشهر ، قال في نظم النهاية : لا تفعل ، في الأظهر .




                                                                                                          الخدمات العلمية