[ ص: 116 ] فصل يكره ، لأن النهي رفق ورحمة ، ولهذا واصل عليه السلام بهم وواصلوا بعده . وقيل : يحرم ، واختاره الوصال ، وهو أن لا يفطر بين اليومين ابن البناء ، وحكاه عن الأئمة الثلاثة وغيرهم ، وللشافعية وجهان . قال ابن عبد البر : لا يعجبني ، وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه ، روي عن أحمد وابنه عبد الله بن الزبير عامر وغيرهما ، فنقل أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا ، قال حنبل أبو بكر : يحتمل أنه فعله حيث لا يراه ، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا قال . قال صاحب المحرر : لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم ، لأن النهي ما تناول وقت العبادة ، ولأنه عليه السلام لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء . وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها ، لأن الأكل مظنة القوة ، وكذا بمجرد الشرب ، على ظاهر ما رواه المروذي أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء ، خلافا للشافعية . عنه