[ ص: 117 ] فصل يكره ، ذكره استقبال رمضان بيوم أو يومين الترمذي عن أهل العلم ، وجزم به الأصحاب ، مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي . وقد قال رحمه الله تعالى في رواية أحمد أبي داود وغيره : إنه إذا لم يحل دونه سحاب أو فتر يوم شك ، ولا يصام . وكذا نقل : ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره ، فهذا من الأثرم للتحريم ، على ما سبق في خطبة الكتاب ( و أحمد ) ولم أجد عن ش خلافه ، إلا ما حكاه أحمد الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم منهم الكراهة ، والأظهر أنه لا تعارض ، وأن قوله في رواية أحمد أبي داود يوم شك فيه نظر ، إلا أن يكون المراد : لم يحل دونه شيء وتقاعدوا عن الرؤية وفيه نظر ، فإن كان أراده فيوم الشك محرم عنده ، لقول : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى عمار أبا القاسم . فتقدمه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم ، لصحة النهي فيه ، ولا معارض . ووجه تحريم [ يوم ] الشك فقط أن قول صريح ، والنهي يحتمل الكراهة ، ووجه تحريم استقباله فقط النهي ، وفيه زيادة على الشرع وصوم الشك احتياط للعبادة ، وقول عمار في إسناده عمار وهو مدلس ، وروي من غير طريقه بإسناد أثبت منه موقوف . والله أعلم . ولا يكره التقديم بأكثر من يومين ، نص عليه ، لظاهر حديث [ ص: 118 ] أبو إسحاق { أبي هريرة } وقيل : يكره بعد نصف شعبان ، وحرمه الشافعية ، لحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه { أبي هريرة } رواه الخمسة ، وضعفه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وغيره من الأئمة ، وصححه أحمد وحمله على نفي الفضيلة ، وحمل غيره على الجواز ، قال في المستوعب : آكده يوم النصف ، قال الشيخ شيخنا : وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن ، وقد روى أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديث . أحمد