فصل يكره أن ، نص عليه ( م 5 ) لحديث يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم { أبي هريرة } متفق عليه ، لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم { ولمسلم } قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم الداودي المالكي : لم يبلغ ( ) الحديث ، قال في شرح م : فيه [ ص: 123 ] النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ، وهو متفق على كراهته ، قال : واحتج به العلماء على كراهة صلاة الرغائب . وعن مسلم { جابر } ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفرد بصوم في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تصومين غدا ؟ ، قالت : لا ، قال فأفطري جويرية } رواهما ودخل عليه السلام على ، ويحمل ما روي من صومه والترغيب فيه على صومه مع غيره ، فلا تعارض . البخاري