[ ص: 130 ] فصل وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم ؟ فيه روايتان ، إحداهما لا يجوز ولا يصح ، لحديث { أبي هريرة لم يتقبل منه حتى يصومه صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه } رواه من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ، ومن من رواية أحمد ، قال صاحب المحرر : ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه . ابن لهيعة
وقال في المغني : في سياقه ما هو متروك ، يعني : من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه . وكالحج والثانية يجوز ( م 4 ) ( و ) للعموم ، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله ، وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء ، واختار جماعة منهم صاحب المغني والمحرر عدم الصحة ، لوجوبها على الفور . وسبق في قضاء الفوائت .