الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 130 ] فصل وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم ؟ فيه روايتان ، إحداهما لا يجوز ولا يصح ، لحديث أبي هريرة { من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه } رواه أحمد من رواية ابن لهيعة ، قال صاحب المحرر : ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه .

                                                                                                          وقال في المغني : في سياقه ما هو متروك ، يعني : من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه . وكالحج والثانية يجوز ( م 4 ) ( و ) للعموم ، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله ، وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء ، واختار جماعة منهم صاحب المغني والمحرر عدم الصحة ، لوجوبها على الفور . وسبق في قضاء الفوائت .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وهل [ يجوز ] لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم ؟ فيه روايتان ، إحداهما لا يجوز ولا يصح والثانية يجوز ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمغني وشرح المجد والشرح والفائق وغيرهم ، إحداهما لا يجوز ولا يصح ، [ ص: 131 ] وهو الصحيح في المذهب ، نص عليه في رواية حنبل ، قال في الحاويين : لم يصح في أصح الروايتين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر وشرح ابن رزين والرعايتين وغيرهم ، والرواية الثانية يجوز ويصح ، قدمه في النظم ، قال في القاعدة الحادية عشرة : جاز على الأصح ، ( قلت ) وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية