ولو لم يلزمه شيء عندهما ، لصحة صومه عند أكل ناسيا ، وعذره عند أبي حنيفة ، وذكر مالك : لا يقضي معذور إجماعا ، ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه ، فإن غيره حكاه إجماعا ، وعلى المذهب : هل يكره خروجه ؟ يتوجه لا يكره لعذر ، وإلا كره ، في الأصح وفاقا [ ص: 135 ] للشافعية . ابن عبد البر