ومن قام العشر ، ونذره في أثناء العشر كطلاق ، [ ص: 143 ] على ما سبق ، ذكره نذر قيام ليلة القدر في تعليقه في النذور . القاضي
وقال شيخنا : الوتر يكون باعتبار الماضي ، فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره ، ويكون باعتبار الباقي ، لقوله عليه السلام { } الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع ، فليلة الثانية تاسعة تبقى ، وليلة أربع سابعة تبقى ، كما فسره لتاسعة تبقى ، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي . أبو سعيد الخدري