[ ص: 151 ] وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن ، نص عليه ، لملكه منافعه ، كحر مدين ، بخلاف أم الولد والمدبر ، قال جماعة : ما لم يحل نجم ، وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، كالاعتكاف ، وأولى ، لإمكان التكسب معه ، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه ، كالاعتكاف ، وكتركه التكسب مدة ، وينفق فيها عليه مما قد جمعه ، واختار الشيخ : يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه ، وحمله القاضي وابن عقيل و الشيخ على إذنه له ، ويجوز بإذنه ، أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه أحمد . ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، وعنه : المنع مطلقا ، ( و ق ) . ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه ، لأن منافعه له فيها ، وإلا فلسيده منعه . والله أعلم .
[ ص: 151 ]


