ويصح من المرأة في كل مسجد ، [ ص: 156 ] للآية ، والجماعة لا تلزمها .
وفي الانتصار : في مسجد تقام فيه الجماعة ، وهو ظاهر رواية ابن منصور ، وظاهر رواية الخرقي . لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها ، فقال : بدعة ، وأبغض الأعمال إلى الله البدع ، فلا اعتكاف إلا في مسجد . تقام فيه الجماعة ، ولا يصح في مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق ، وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ، ويصح عند أبي حنيفة ، وأنه أفضل ، وفي كتبهم كالمختار : المرأة تعتكف في بيتها ، قال الأصحاب : فلم لم ينبه أزواجه على ذلك ؟ وإنما خاف عليهن التنافس في الكون معه ، وترك المستحاضة فيه والطست تحتها ، قال صاحب المحرر : إننا نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه ، واستحبه غيره ، وأن لا يكون بموضع الرجال ، نقل أبو داود وغيره : يعتكفن في المساجد ويضربن لهن فيها الخيم ، قال الشيخ وغيره : ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا ، لفعله عليه السلام ، لأنه أخفى لعمله ، ونقل ابن إبراهيم وغيره : إلا لبرد شديد ، ونقل صالح وابن منصور : لبرد [ والله أعلم ] .


