فصل
، فيخرج لبول وغائط ( ع ) وقيء بغتة ، وغسل متنجس يحتاجه ، وله المشي على عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر [ عليه ] فيه ولا منة ، كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه ، قالوا : ولا مخالفة لعادته ، [ ص: 174 ] وفي هذا نظر ، ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به ، بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه ، لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف ، وإن بذل له صديقه أو غيره منزلة القريب لقضاء حاجته لم يلزمه ، للمشقة بترك المروءة والاحتشام منه . من لزمه تتابع اعتكافه لم يجز خروجه إلا لما لا بد منه ، ولعموم قوله عليه السلام { ويحرم بوله في المسجد في إناء } أو كما قال ويتوجه احتمال ، وصح عن إن المساجد لم تبن لهذا إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أنه فعله ، واحتمال آخر : لكبر وضعف وفاقا أبي وائل لإسحاق ، وكذا فصد وحجامة ، فيخرج لحاجة كثيرة ، وإلا لم يجز ، كمرض يمكنه احتماله ، وذكر احتمالا : يجوز في إناء ( و ابن عقيل ) كالمستحاضة ( و ) مع أمن تلويثه ، والفرق أنه لا يمكنها التحرز منه إلا بترك الاعتكاف ، وقيل : الجواز لضرورة ، وكذا النجاسة في هواء المسجد ، كالقتل على نطع ، ودم في قنديل ، أظنه في الفصول ، قال ش ابن تميم : يكره ، نص عليه ، قال الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه في الإجارة في الفصول في التمسح بحائطه : مراده الحظر فإن بال خارجا وجسده فيه لا ذكره كره ، ابن عقيل : يحرم ، وقيل : فيه وجهان ، والله أعلم . وعنه