، أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة . ويخرج لمرض يتعذر معه القيام فيه
بأن يحتاج إلى خدمة وفراش ( و ) وإن كان خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة لم يجز ( و ) إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قلنا باشتراط الصوم وإلا فلا ، ( و ) فإن لم يكن [ للمسجد ] رحبة رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ( و ) وإن كان له رحبة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر فعلت ذلك ، فإذا طهرت عادت إلى المسجد ، ذكره وتخرج المرأة لحيض ونفاس الخرقي وابن أبي موسى ، لما روى : حدثنا ابن بطة الحسين بن إسماعيل حدثنا زهير بن محمد ، قال وأحمد بن منصور : حدثنا ابن بطة حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق عن الثوري المقدام بن شريح عن أبيه عن قالت { عائشة } ، إسناد جيد ، ورواه : كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 177 ] بإخراجهن عن المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن أيضا ، ونقله أبو حفص العكبري يعقوب بن بختان عن ، وقال أحمد : { أحمد } ، رواه النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تضرب قبة في رحبة المسجد بإسناده عن ابن بطة يعقوب ، قال صاحب المحرر : وهذا من دليل على ثبوت الخبر عنده ، ونقل أحمد محمد بن الحكم : تذهب إلى بيتها فإذا طهرت بنت على اعتكافها ، ورواه في رواية أحمد عبد الله عن الحسن ، وكبقية الأعذار ، والفرق أن مقصود تلك الأعذار لا يحصل مع الكون في الرحبة ، وعلى الأول : إقامتها في الرحبة استحباب ، في اختيار صاحب المحرر والمغني وغيرهما ، وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما ، لأن قال : كان لها المضي إلى منزلها ، ذكره في المجرد ، قال صاحب المحرر : وهو شبيه بالحائض تودع أحمد البيت تقف بباب المسجد فتدعو ، فكذا هنا ، لتقرب من محل العبادة ، واختار صاحب الرعاية يسن أن تجلس في الرحبة غير المحوطة . وإن خافت تلويثه فأين شاءت ، والله أعلم .