وغيرها ، والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء ، قاله ولا يجوز له أن يتكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيره ( و القاضي ) وجزم به في المذهب والإفصاح قال صاحب المحرر : قاله جماعة ، ونقل م حرب التوقف في اشتراطه ، فقيل له : يشترط أن يخيط في المسجد ؟ قال : لا أدري .
وقال له المروذي : ترى أن يخيط ؟ قال : ما ينبغي أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل ، ونقل أبو طالب : ما يعجبني أن يعمل فإن كان يحتاج فلا يعتكف .
وقال في الروضة : لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن يتجر ولا يصنع الصنائع ، قال : وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث ، كذا قال .
وقال ابن البناء : يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة ، حكاه في منتهى الغاية ، وجزم به في المستوعب وغيره ، وأباحه الحسن وأهل الرأي كالكلام والنوم .
وقاله في اليسير ، وكره الكثير ، والله [ ص: 201 ] أعلم . الشافعي
وإن لا للتكسب فقال احتاج للبسه خياطة أو غيرها ابن البناء : لا يجوز ، وحكاه في منتهى الغاية ، واختاره هو وغيرهما يجوز ( م 11 ) قالوا : وهو ظاهر والشيخ ، كلف عمامته والتنظيف . الخرقي ، لأنه إنما ينافي حرمة المسجد ، ولهذا أبيح في ممره ، وذكر في منتهى الغاية قولا : يبطل . إن حرم ، لخروجه بالمعصية عن وقوعه قربة ، وقاله ولا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب مالك في القديم مطلقا ، لمنافاته الاعتكاف ، والله أعلم . والشافعي
[ ص: 201 ]