فصل ( ع ) ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام ( و لا يجب الحج على كافر أصلي ) كالتوحيد ( ع ) . ش : لا ، وهو الأشهر للحنفية وللمالكية وجهان وعنه : يعاقب على النواهي لا الأوامر ، والمرتد مثله ، ( و ) وعنه ، إن قلنا يقضي ما فاته من صلاة وصوم لزمه ( و وهل يلزم الحج باستطاعة في ردته إذا أسلم ) وإلا فلا ؟ ( و ش هـ ) ولا تبطل استطاعته بردته إن قضى صلاة تركها قبل ردته ( م هـ ) وإن م ؟ ( و حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان هـ ) أم لا ؟ ( و م ) فيه روايتان ، وسبق ذلك في الصلاة ( م 1 ) ولا يصح الحج من كافر ( ع ) ويبطل إحرامه [ ص: 207 ] ويخرج منه بردته فيه ( و ش هـ ) كالصوم ، والجماع قد يعتد بما فعله معه ، وينعقد الإحرام معه ابتداء بخلاف الردة ( ع ) وللشافعية في خروجه منه وكونه كالمجامع وبقائه إذا أسلم أوجه
[ ص: 206 ]