الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل لا يجب الحج على كافر أصلي ( ع ) ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام ( و ش ) كالتوحيد ( ع ) . وعنه : لا ، وهو الأشهر للحنفية وللمالكية وجهان وعنه : يعاقب على النواهي لا الأوامر ، والمرتد مثله ، ( و ) وهل يلزم الحج باستطاعة في ردته إذا أسلم ، إن قلنا يقضي ما فاته من صلاة وصوم لزمه ( و ش ) وإلا فلا ؟ ( و هـ م ) ولا تبطل استطاعته بردته إن قضى صلاة تركها قبل ردته ( هـ م ) وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان ؟ ( و هـ م ) أم لا ؟ ( و ش ) فيه روايتان ، وسبق ذلك في الصلاة ( م 1 ) ولا يصح الحج من كافر ( ع ) ويبطل إحرامه [ ص: 207 ] ويخرج منه بردته فيه ( و هـ ) كالصوم ، والجماع قد يعتد بما فعله معه ، وينعقد الإحرام معه ابتداء بخلاف الردة ( ع ) وللشافعية في خروجه منه وكونه كالمجامع وبقائه إذا أسلم أوجه

                                                                                                          [ ص: 206 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 206 ] كتاب المناسك

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان [ ص: 207 ] أم لا ؟ فيه روايتان ، وسبق ذلك في الصلاة ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : أطلق المصنف الخلاف في كتاب الصلاة أيضا ، وقد ذكرنا هناك الصحيح من المذهب ومن اختار كل رواية ، فليراجع إذ لا حاجة إلى إعادته .




                                                                                                          الخدمات العلمية