[ ص: 208 ] فصل ( و ) كالجهاد ، وفيه نظر ، لأن القصد منه الشهادة ، وللخبر الآتي في الأمر بإعادته إذا عتق ، ولأنه لا يملك ، ويصح منه ( و ) وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه ( و ) ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده ( و ) لتفويت حقه ، فإن فعل انعقد ( و ) خلافا ولا يجب على عبد ، كصلاة وصوم كذا ذكر الأصحاب . لداود
وقال : ويتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه ، فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب ، وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر ، فيكون هو المذهب ، وسبق مثله في الاعتكاف عن جماعة ، فدل على أنه لا يجوز له فعل عبادة قد تفوت حق السيد إلا بإذنه ، وتعليلهم يدل عليه ، ومنه صلاة وصوم ، وقد يكون زمن الاعتكاف التطوع أقل ، ابن عقيل ، وحق السيد آكد ، وقد سووا بينهما في الاعتكاف والحج بلا إذن لمعنى واحد ، ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية : إن أجيز صح وإلا بطل ، وعلى الأول : لسيده تحليله ، في رواية ( و ) اختارها ولا يجوز صوم المرأة إلا بإذن الزوج ابن حامد وجماعة ، وجزم بها آخرون ، لتفويت حقه ، وقاس والشيخ على صوم يضر بدنه ، ومراده لا يفوت به حق ، وليس [ ص: 209 ] له تحليله ، في رواية نقلها الجماعة ، واختارها الشيخ أبو بكر وابنه وغيرهم ( 3 م ) كتطوع نفسه ، وقد ذكر والقاضي قول ابن عقيل : لا يعجبني أحمد ، وقال : إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان بلاهة ، وإن أذن له لم يجز له تحليله ( منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن الإحرام والصلاة والصيام هـ ) للزومه ، كنكاح وإعارة لرهن ، : له تحليله ، وإن باعه فمشتريه كبائعه في تحليله ، وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله ، وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه فكما لو لم يأذن ، وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه . وعنه
[ ص: 209 ]