فصل ، ويدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق ، وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله فقيل كعبد بلا إذن ، وقيل : له في الأصح منعه منه وتحليله بصوم ، وإلا فلا ( م 10 ) فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت نفقته . وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على [ نفقة ] حضره ولم يكتسب الزائد