الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 222 ] فصل وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية ( و ) اختاره جماعة ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب ، وتكون كالمحصر ، كالعبد يحرم بلا إذن ، وظاهره حكمها حكمه في التحريم والصحة ، وهو متجه ، وقاس الشيخ على المدينة تحرم بلا إذن غريمها على وجه يمنعه إيفاء دينه الحال عليها ، ومراده له تحليلها ، أي منعها ، ولا يجوز لها التحلل ، وعنه : لا يملك تحليلها ، اختاره أبو بكر القاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم ( م 11 ) [ ص: 223 ] كما لو أذن لها ( و ) وله الرجوع ما لم تحرم ، فعلى الأول في الحج المنذور روايتان وقيل : يفرق بين المعين وغيره ( م 12 ) وإن حللها فلم تقبل أثمت ، وله مباشرتها ، وذكره المالكية ، وله منعها من الخروج لحجة الإسلام والإحرام بها إن لم تكمل شروطها ، فلو أحرمت إذن بلا إذنه لم يملك تحليلها ، في الأصح ، وإن كملت شروطها لم يملك منعها ولا تحليلها ( و ) ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر . ويستحب أن تستأذنه ، ونقل صالح : ليس له منعها ، ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه ، ونقل أبو طالب : إن كان غائبا كتبت إليه ، فإن أذن وإلا حجت بمحرم ، وعنه : له تحليلها ، فيتوجه منه منعها ، وهو قول للمالكية والشافعي ، والأول المذهب كأداء الصلاة أول الوقت ( و ) وقضاء رمضان ( و ) [ ص: 224 ] وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات ، والأشهر للمالكية له تحليلها ، ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل ، ونقل ابن منصور ، هي بمنزلة المحصر ، ورواه عن عطاء ، واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها ، ونقل مهنا وسئل عن المسألة فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر ، وسبق ` أول الجنائز .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع ، في رواية اختارها جماعة ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب وعنه : لا يملك تحليلها ، اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم ، إحداهما له تحليلها ، وهو الصحيح ، قال الشيخ والشارح : هذا ظاهر المذهب ، واختارهما ابن حامد ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصححه في الكافي والنظم ، وجزم به في المقنع والإفادات والوجيز وشرح ابن منجى والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، والرواية الثانية لا يملك تحليلها ، اختاره أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم ، قال ناظم المفردات : هذا أشهر ، قال الزركشي : هي أصرحهما ، وقدمه في المحرر . [ ص: 223 ]

                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله : فعلى الأول في الحج المنذور روايتان ، وقيل : يفرق بين المعين وغيره ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والقواعد وغيرهم ، إحداهما لا يملك تحليلها ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المحرر وشرح ابن رزين قال في المغني في مكان : وليس له منعها من الحج المنذور ، قال الزركشي : وهو المنصوص ، وبه قطع الشيخان ، انتهى . ولم يطلع على إطلاقه الخلاف في المغني في مكان آخر ، واعتمد على القطع به في المكان الآخر ، والرواية الثانية يملك تحليلها ، وهو ظاهر كلامهم .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : " وقيل : يفرق بين المعين وغيره " قال في الرعاية الكبرى : فإن أحرمت به لم يملك تحليلها إن كان وقته معينا وإلا ملكه ، انتهى ، مع أنه أطلق الروايتين قبل ذلك ، فمراده فيهما غير ما جزم به ، بخلاف غيره ممن أطلق من غير استثناء فإنه يشمل هذه المسألة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية