والسير حسب ما جرت به العادة ، واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت [ ص: 233 ] بحسب العادة ، ويشترط كون الوقت متسعا يمكنه الخروج إليه فيه : هما من شرائط الوجوب . فعنه
وقاله وغيره ( و أبو الخطاب هـ ) لعدم الاستطاعة ، ولتعذر فعل الحج معه ، كعدم الزاد والراحلة فلو ش تبينا عدمه ( و حج وقت وجوبه فمات في الطريق هـ ) ش : من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ( م 14 ) وهو الأصح للمالكية وقاله بعض الحنفية ، لأنه عليه السلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء ، كالمرض المرجو برؤه ، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع ، فعلى هذا هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر ؟ يتوجه الخلاف الذي في الصلاة ، قال وعنه : يأثم إن لم يعزم كما نقول في طرآن الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء ، والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم . ابن عقيل
[ ص: 233 ]