الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويشترط كون الوقت متسعا يمكنه الخروج إليه فيه والسير حسب ما جرت به العادة ، واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت [ ص: 233 ] بحسب العادة ، فعنه : هما من شرائط الوجوب .

                                                                                                          وقاله أبو الخطاب وغيره ( و هـ ش ) لعدم الاستطاعة ، ولتعذر فعل الحج معه ، كعدم الزاد والراحلة فلو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدمه ( و هـ ش ) وعنه : من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ( م 14 ) وهو الأصح للمالكية وقاله بعض الحنفية ، لأنه عليه السلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء ، كالمرض المرجو برؤه ، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع ، فعلى هذا هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر ؟ يتوجه الخلاف الذي في الصلاة ، قال ابن عقيل : يأثم إن لم يعزم كما نقول في طرآن الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء ، والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم .

                                                                                                          [ ص: 233 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 233 ] ( مسألة 14 ) قوله : واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت بحسب العادة ، فعنه : هما من شرائط الوجوب .

                                                                                                          وقاله أبو الخطاب وغيره . [ وعنه ] : من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ، انتهى . وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح المجد وغيرهم ، إحداهما هما من شرائط الوجوب ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي وغيرهم ، قال الزركشي : هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى والقاضي في الجامع ، واختاره أبو الخطاب وغيره ، والرواية الثانية هما من شرائط لزوم الأداء ، قال المجد في شرحه وتبعه المصنف هنا : اختاره أكثر أصحابنا ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في المقنع والتلخيص وشرح ابن منجى وابن رزين وغيرهم ، ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية