وإن حج عنه من حيث مات فيما بقي نص عليه مسافة وفعلا وقولا . وعن مات هو أو نائبه في الطريق : من منزله ، وخالفه صاحباه بناء على أن سفره هل بطل أم لا ؟ قال أبي حنيفة : ويحج بثلث ما بقي من جميع ماله ، وعند أبو حنيفة : ما بقي من الثلث الأول ، وعند أبي يوسف : بما بقي من المال الذي أخذه ، وإلا بطلت وجديد قولي محمد : إن الشافعي بطل ما أتى به إلا في الثواب ، ولا بناء بعد التحليلين ، عندهم ، ويجبر بدم ، ومعناه في الرعاية وغيرها ، وإن صد فعندنا : فيما بقي ، لأنه أسقط بعض الواجب ومن ضاق ماله أو لزمه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ ، نص عليه ، لقدرته على بعض المأمور به ، مات الحاج عن نفسه : يسقط الحج عين فاعله أم لا . وعنه : يقدم الدين ، لتأكده ، وعند الحنفية : إن سمى الموصي ما لا يبلغ لم يصح قياسا ، وحج به من حيث يبلغ استحسانا . وعنه